صوم المسافر
لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخصة من الله عز وجل،
وقد قال الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره يصوم ويفطر وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس، فالإفطار رخصة من الله عز وجل للمسافرين،سواء كان المسافر صاحب سيارة أو صاحب جمل أو في السفن أو في الطائرات لا فرق في ذلك،
المسافر له أن يفطر في رمضان وإن صام فلا بأس،
وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إذا كان حر وشدة فالأفضل الفطر ويتأكد الفطر أخذاً برخصة الله جل وعلا،
جاء في
الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته
فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار،
وقد رأى النبي ﷺ رجلاً قد ظلل عليه فسأل عن ذلك فقالوا: إنه صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر يعني : في حق من اشتد به الأمر،
وقد رأى النبي ﷺ رجلاً قد ظلل عليه فسأل عن ذلك فقالوا: إنه صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر يعني : في حق من اشتد به الأمر،
أما من كان في حقه لا يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخير إن شاء صام وإن
شاء أفطر.
ومقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء ، وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل المرجع في ذلك إلى العرف ، فما عده الناس في العرف سفراً فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كالجمع بين الصلاتين والقصر والفطر للمسافر .
وحكم الافطار في رمضان للمسافر عليه القضاء وليس
عليه كفارة وإذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر فلم تقض فعليك القضاء بعد رمضان
مع إطعام مسكين عن كل يوم، نص صاع من التمر أو الرز أو غيرهما من قوت البلد عن
التأخير، أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله وأرضاهم وهو أصح قولي العلماء،
بمعني :
تقضي يومك الذي أفطرته، وتفدي فدية تكفر بإطعام مسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما
بعد رمضان آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وايضا المسافر له رخصة في قصر الصلوات والجمع ،
يقصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب
والعشاء في ذلك،
وإذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس
عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة
أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرًا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية
الأيام؛ لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر
العلماء. فتاوي الشيخ ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق