حكم صلاة الجمعة في يوم العيد
اختَلَفَ أهلُ العِلمِ فيمَن صلَّى العيدَ؛
هل تسقُطُ عنه الجُمُعةُ إذا كانَا في يومٍ واحدٍ؛ على قولين:
القولُ الأوَّل: أنَّها لا تَسقُطُ، وهو مذهبُ الجمهور:الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، وبه قال أكثرُ الفُقهاءِ (4) ، واختارَه ابنُ المنذرِ (5) ، وابنُ حَزمٍ (6) ، وابنُ عبدِ البَرِّ (7) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال الله تعالى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه [الجُمُعة: 9].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لم يَخُصَّ يومَ عيدٍ من غيرِه (8) .
ثانيًا: مَنَ الآثارِ
قال أبو عُبَيدٍ: ثمَّ شهدتُ مع عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قبْل الخُطبةِ، ثم خطَبَ فقال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ هذا يومٌ قد اجتمَعَ لكم فيه عِيدانِ؛ فمَن أحبَّ أن يَنتظِرَ الجُمُعةَ مِن أهلِ العوالي فليَنتظرْ، ومَن أحبَّ أنْ يَرجِع فقدْ أَذِنْتُ له (9) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه إنَّما خصَّ أهلَ العاليةِ؛ لأنَّه ليس عليهم جُمُعةٌ (10) .
ثالثًا: أنَّ الجُمُعةَ فرضٌ، والعيدَ تطوُّعٌ, والتطوُّعُ لا يُسقِطُ الفَرضَ (11) .
رابعًا: أنَّهما صلاتانِ واجبتانِ، فلمْ تَسقُطْ إحداهما بالأخرى، كالظهرِ مع العِيدِ (12) .
القول الثاني: أنَّه يَسقُطُ وجوبُ حضورِ الجُمُعةِ لِمَن حضَرَ صلاةَ العِيدِ، وإنْ كان يجِبُ على الإمامِ إقامتُها، وهذا مذهبُ الحَنابلةِ (13) ، وبه قالتْ طائفةٌ مِن السَّلَفِ (14) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (15) ، وابنُ باز (16) ، وابنُ عُثيمين (17) ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك (18) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن إياسِ بنِ أبي رَملةَ الشاميِّ، قال: شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ زيدَ بن أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ قال: نعمْ، قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العِيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: ((مَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ، فليصلِّ)) (19) .
ثانيًا: أنَّ الجُمُعةَ إنَّما زادتْ عن الظُّهرِ بالخُطبة، وقد حصَل سماعُها في العيدِ، فأجزأَ عن سماعِها (20) .
ثالثًا: أنَّ وقتَ الجُمُعةِ والعِيد واحدٌ عند الحَنابِلَةِ؛ فسقطَتْ إحداهما بالأُخرى، كالجُمُعةِ مع الظُّهرِ (21)
القولُ الأوَّل: أنَّها لا تَسقُطُ، وهو مذهبُ الجمهور:الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، وبه قال أكثرُ الفُقهاءِ (4) ، واختارَه ابنُ المنذرِ (5) ، وابنُ حَزمٍ (6) ، وابنُ عبدِ البَرِّ (7) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال الله تعالى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه [الجُمُعة: 9].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لم يَخُصَّ يومَ عيدٍ من غيرِه (8) .
ثانيًا: مَنَ الآثارِ
قال أبو عُبَيدٍ: ثمَّ شهدتُ مع عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قبْل الخُطبةِ، ثم خطَبَ فقال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ هذا يومٌ قد اجتمَعَ لكم فيه عِيدانِ؛ فمَن أحبَّ أن يَنتظِرَ الجُمُعةَ مِن أهلِ العوالي فليَنتظرْ، ومَن أحبَّ أنْ يَرجِع فقدْ أَذِنْتُ له (9) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه إنَّما خصَّ أهلَ العاليةِ؛ لأنَّه ليس عليهم جُمُعةٌ (10) .
ثالثًا: أنَّ الجُمُعةَ فرضٌ، والعيدَ تطوُّعٌ, والتطوُّعُ لا يُسقِطُ الفَرضَ (11) .
رابعًا: أنَّهما صلاتانِ واجبتانِ، فلمْ تَسقُطْ إحداهما بالأخرى، كالظهرِ مع العِيدِ (12) .
القول الثاني: أنَّه يَسقُطُ وجوبُ حضورِ الجُمُعةِ لِمَن حضَرَ صلاةَ العِيدِ، وإنْ كان يجِبُ على الإمامِ إقامتُها، وهذا مذهبُ الحَنابلةِ (13) ، وبه قالتْ طائفةٌ مِن السَّلَفِ (14) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (15) ، وابنُ باز (16) ، وابنُ عُثيمين (17) ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك (18) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن إياسِ بنِ أبي رَملةَ الشاميِّ، قال: شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ زيدَ بن أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ قال: نعمْ، قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العِيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: ((مَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ، فليصلِّ)) (19) .
ثانيًا: أنَّ الجُمُعةَ إنَّما زادتْ عن الظُّهرِ بالخُطبة، وقد حصَل سماعُها في العيدِ، فأجزأَ عن سماعِها (20) .
ثالثًا: أنَّ وقتَ الجُمُعةِ والعِيد واحدٌ عند الحَنابِلَةِ؛ فسقطَتْ إحداهما بالأُخرى، كالجُمُعةِ مع الظُّهرِ (21)
مدونة بداية فكرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق